الشيخ عزيز الله عطاردي

12

مسند الإمام الباقر ( ع )

ملك [ 1 ] . 30 - عنه باسناده ، عن محمّد وأحمد ، عن ، أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن سالم أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يطلق الرجل إلّا ما يملك ولا يعتق إلّا ما يملك ولا يتصدّق إلّا بما يملك [ 2 ] . 31 - عنه باسناده ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق [ 3 ] . 32 - روى المجلسي ، عن كتاب الغايات ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر ؟ فقال : أما عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم ، من الولد وأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فانّ اللّه شرط للنّساء شرطا وشرط عليهنّ شرطا فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ ولم يجر فيما شرط عليهنّ . أمّا ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى غاية صبر المرأة من الرجل وأمّا ما شرط عليهنّ فانّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها في حياته عند ايلائه ، ولم يذكر العشرة الأيّام في العدد مع الأربعة الأشهر [ 4 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 52 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 52 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 53 . [ 4 ] البحار : 104 / 192 .